المحقق الكركي
317
جامع المقاصد
الثالث : المضمون عنه : وهو الأصيل ، ولا يعتبر رضاه في صحة الضمان ، لأنه كالأداء فيصح ضمان المتبرع . ولو أنكر بعد الضمان لم يبطل على رأي ، ويصح الضمان عن الميت وإن كان مفلسا .
--> ( 1 ) سنن الدارقطني 3 : 78 حديث 291 - 292 . ( 2 ) النهاية : 314 . ( 3 ) منهم : المفيد في المقنعة : 130 ، وابن حمزة في الوسيلة : 327 . ( 4 ) سنن الدارقطني 3 : 78 حديث 291 - 292 . ( 5 ) المجموع 14 : 8 ، فتح العزيز 10 : 358 ، الوجيز 1 : 183 .